جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٦

-

660

ان لو صنى فى ذلك الوقت فان أخره لم يكن فى ذلك الا التوبة من التقصير وقد أتى بالصلاة في وقتها.

وقد جاء الأثر عن أبي على ان لو اخر الفائتة شهرا أو أكثر فلا بأس

ومن الكتاب:

ومن ذكر صلاة عليه لم يكن صلاها حتى فات وقتها لم يجز له ان يصلى غيرها حتى يصليها الا صلاة هو فى آخر وقتها لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «لا صلاة لمن عليه صلاة»

الخندق

وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه فانته اربع صلوات يوم فصلاهن على الترتيب وفعله ذلك بيان لديه عن قوله تعالى (أقم الصلاة لذكرى) وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع على جهة البيان فهو على

الوجوب

ومن الكتاب:

قال أبو الحوارى: من صلى صلاة العصر ونسى صلاة الظهر فذكرها في النهار قبل غروب الشمس فانه يصلى الظهر ثم العصر

وان ذكرها فى الليل وقد غربت الشمس صلى الظهر وكذلك من صلى صلاة العتمة ونسى المغرب فذكرها في الليل وقد غربت الشمس صلى المغرب ثم العتمة وان ذكر بعد ما أصبح صلى المغرب وحدها الأشراف واختلفوا فى الرجل ينسى الصلاة فذكرها وقد حضرت صلاة

أخرى

فقال طائفة: يبدأ بالتي نسي.

وقال أبو سعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا حسب هذا