جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٧

670

-

من الاختلاف وأحسب انه من قولهم إنه اذا انقضى وقت الفائتة فان شاء بدأ بها وان شاء بالحاضرة لأن قولهم وقت تلك الصلاة قد فات وصارت بدلا

وفى بعض قولهم: انه يبدأ بالفائتة اذا كان ذلك انما يجيء في هذه الحاضرة وان كان بينهما صلاة أخرى.

وفى بعض قولهم: انه لا فرق فى ذلك ويبدأ بالفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة فان خاف فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة ثم صلى الفائتة وهكذا يعجبنى من غير أن يخاطر بصلاته الحاضرة.

فيعجبنى: ان يبدأ بالفائتة على الترتيب ويصلي الحاضرة فان صلى الحاضرة على حال فذلك وقتها وتلك انما هي بدل ومنه واختلفوا في الرجل يكون فى صلاة فيذكر ان عليه صلاة فيقبلهما. قال أبوسعيد: معى أنه يخرج فيما جرى ذكره على حسب ما يواطئ قول أصحابنا في الاختلاف في هذا الفضل

انه يخرج عندى فى معانى قولهم انه اذا ذكر الفائتة من بعد ان يدخل في الحاضرة لم يكن عليه أن يخرج من صلاته التي قد دخل فيها ومضى على صلاته فاذا أتمها صلى الفائتة.

وفى بعض قولهم: انه ما لم يتم الحاضرة ولو بقى عليه ما لم يتم الا به تم ذكر الفائتة تركها وبدأ بالفائتة ثم استقبل الحاضرة.

والمعل في بعض قولهم: ولو خاف الفوت

ومعى: انه فيما قيل انه ولو أتم صلاته الحاضرة وذكر الفائتة

في وقت الحاضرة كان عليه أن يصلى الفائتة ثم يصلى الحاضرة.