جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٨

-

-

ولما اذا لم يذكر الفائتة حتى خرج وقت الحاضرة وقد صلاها فلا يقع لى معنى ان تفسد بدل صلاته التي صلاها في معنى قولهم المعروف ذلك في اقتضاء مقال هذا ان لا يقع ما صلى قبل ان يصلى

ولا يعدم الفائتة.

ويعجبني

انه اذا لم يذكر الفائتة حتى دخل في الحاضرة ان يمضى على صلاته كان فى أول الوقت أو آخره لأنه قد دخل فى عمله لا يبطله.

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

ومن كان في صلاة العصر ثم ذكر لم يصل الظهر فليترك العصر ويصلي الظهر ثم يصلى العصر الا ان يخاف فوت هذه الحاضرة فليصلها ثم يصلى التي كانت عليه وليس عليه رد هذه.

وقال من قال: اذا ذكر الأولى بعد ان دخل في صلاته هذه فليتمها ثم يصلي الأخرى

و الرأى الأول أكثر عندنا وهو قول ابن المسبح.

قال غيره: والقول الآخر أصح عندى اذا فات لقول الله تعالى

(ولا تبطلوا أعمالكم).

مسألة:

وقد جاء الاختلاف فى الذى تحضره الصلاة وعليه بدل صلاة من نسيان أو سبب من الأسباب حتى حضر وقت صلاة أخرى.

فقال من قال: انه يصلى الفائتة على كل حال ولو فاتته الحاضرة ويكون له ذلك عذرا حتى يفرغ من الفائتة ثم يصلى الحاضرة فان لم يذكر حتى صلى الفائتة ثم اعاد الحاضرة.