جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٩

--

-

وقال من قال: يصلى الفائتة اذا ذكر ولو فاتته الحاضرة وان لم يذكر حتى صلى الحاضرة صلى الفائتة ولا بدل عليه في الحاضرة لأنه قد صلاها على السنة وهو ناسى للاخرى

ان صلى ما بنى عليه صاحب القول الأول انه يصلى الفائتة ولو فاتته الحاضرة لقول الله تعالى (أقم الصلاة لذكرى).

وقال: كان وقت ذكر الصلاة قد لزمه القيام بها وكان الاشتغال بها عذرا له عن القيام بالحاضرة كأنه لزمه فرض أداء ذلك في وقته هذا فان لم يذكر حتى صلى الحاضرة فقد صلاها في وقتها ووقت لم يكن مخاطبا بالفائتة لنسيانه لها

وقال من قال: ان هذا فى صلاة تلى هذه الصلاة الحاضرة وذلك مثل صلاة الفجر وصلاة الظهر نسى الفجر حتى حضر وقت الظهر فانما هذا فى هذا فاذا كان صلاة العتمة قد نسيها حتى حضر وقت الظهر فهذا يصلى الظهر ثم العتمة

وقال من قال: القول فى الوجهين جميعا واحد.

وقال من قال: ولو ذكر فى وقت صلاة كان له ان يصلى الحاضرة ومتى ما صلى الحاضرة صلى الفائتة اذا كان وقتها قد أنقضى لأنه بمنزلة الدين

وقال من قال: اذا ذكر قبل ان يدخل فى الصلاة المحاضرة صلى الفائتة ثم أعاد الحاضرة، واذا ذكر بعد ان يدخل في الحاضرة أتم الحاضرة ثم صلى الفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة.

وهذا القول هو الأوسط انه يصلى الفائتة من أي الصلوات كانت ما

لم يخف فوت الحاضرة