الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٠وكذلك يصلى الفائتة ما لم يدخل فى الحاضرة فاذا دخل في الحاضرة أتمها ثم صلى الفائتة من أي الصلوات كانت.
وان نسيت يا أخى الصلاة أو نمت حتى وقتها قد فات فيقول
الشاعر:
فصلها
يوما
اذا
ذكرتها
فذاك عندى يا خليلي
ولا يجوز عندي ان تؤخرا
عن وقتها
وقتها
ذاك لوقت أخرا
وأجبوا عليك فيها الكفارة متى تؤخرها فمعى الاشارة.
١٬٣٥١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.