الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧١مسألة
•
-
-
فصل
أيضا في البدل
قال أبوسعيد رحمه الله: فى المصلى اذا سلم في الشفع الأول من الهاجرة والمعصر جاهلا لذلك في موضع التمام.
فقال من قال: صلاته فاسدة.
وقال من قال: صلاته تامة لأجل جهله ويوجد هذا القول عن
أبى الحوارى رحمه الله
وهذا قول من قال: أن الجاهل شبه الناس في معاني الصلاة
وأما على قول من لا يرى ذلك يلزمه النقض ولا يعذر بالجهل
من كتاب محمد بن جعفر:
وأما من ابدل صلاة العتمة لسبب انتقضت به عليه فانه يبدل
الوتر أيضا ان كان ذلك في وقت تلك الصلاة.
وان انقضى الوقت فانما عليه بدل العتمة وحدها.
ومن غيره: قال غيره ومعى قد قيل ان عليه بدل الوتر ما كان
ذلك في وقت الوتر قبل الصبح
وقيل: عليه بدل الموتر على حال لأن اللوتر لا يقع الا بعد العتمة.
١٬٣٥٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.