جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧١

مسألة

•

-

-

فصل

أيضا في البدل

قال أبوسعيد رحمه الله: فى المصلى اذا سلم في الشفع الأول من الهاجرة والمعصر جاهلا لذلك في موضع التمام.

فقال من قال: صلاته فاسدة.

وقال من قال: صلاته تامة لأجل جهله ويوجد هذا القول عن

أبى الحوارى رحمه الله

وهذا قول من قال: أن الجاهل شبه الناس في معاني الصلاة

وأما على قول من لا يرى ذلك يلزمه النقض ولا يعذر بالجهل

من كتاب محمد بن جعفر:

وأما من ابدل صلاة العتمة لسبب انتقضت به عليه فانه يبدل

الوتر أيضا ان كان ذلك في وقت تلك الصلاة.

وان انقضى الوقت فانما عليه بدل العتمة وحدها.

ومن غيره: قال غيره ومعى قد قيل ان عليه بدل الوتر ما كان

ذلك في وقت الوتر قبل الصبح

وقيل: عليه بدل الموتر على حال لأن اللوتر لا يقع الا بعد العتمة.