جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٢

-

72

-

*

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وقيل: من لزمه البدل فى صلاة الفريضة والسنن

وقال قوم: ليس عليه الا بدل الفريضة.

وقيل: بدل ركعتي الفجر وركعتى العشاء الآخرة وليس عليه

سوى ذلك.

&

قال المضيف: لعله ركعتي الفجر وركعتى المغرب والله اعلم.

مسألة:

من كتاب الرهائن:

عمن تفوت عليه صلاته ثم أراد أن يبدلها فليبدل الفريضة مع

السنة أم الفريضة وحدها؟

قال: يبدل الفريضة ولا بدل عليه في سنن النوافل.

وان كانت سنة واجبة ابدلها كما تبدل الفرائض والنوافل والسنن فيها اختلاف فى البدل - انقضت الزيادة المضافة

* مسألة:

وعن أبي عبد الله محمد بن احمد السعالى حفظه الله: فيما أحسب وما يقول في صبى بلغ ولم يعرف ما يلزمه من الصلاة غير انه يرى الناس يصلون ويقولون الصلاة لازمة ثم رأى ان الصلاة لازمة له وضيعها قبل أربع سنوات أو أقل أو أكثر ثم ندم وتاب وصلى قدر خمسين سنة أقل، أو كثر ولم يبدل ما ضيع من الصلاة.

اتكن هذه الصلاة تامة ام منتقضة ويلزمه بدلها؟