جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٣

-

فيعجبنا قول من اثبت له ما صلى وبدل ما ضيع من الفرائض وركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب

وقلت: هل توجد له رخصة فى بعض أقاويل المسلمين ان لا بدل عليه فيما صنع أو فى هذه الصلاة التي صلاها بعد الشفع؟

فأما الذي ضيعه فيأخذ بقول من الزمه بدله وقد يوجد له الرخصة والقول الأول أحب الينا

وكذلك ان لم يوجد له رخصة ولزمه البدل كيف يصنع وهذا قد سافر ولزمه القصر ولم يعرف قدر ما لزمه فى حال التمام ولا في حال القصر وأراد المبدل

أيبدل تماما أو قصرا أو يصلى بقدر التمام تماما وبقدر القصر قصرا ويكون تقديرا أم كيف يصنع؟

وهل يجزيه ان يصلى تماما ويعتقده ان كان يلزمه قصرا وتماما فهذه الصلاة أم كيف يصنع؟

فهذا انما يجزئ فيه الاختلاف وان تواصل التحرى فهو أولى. وان صلى تماما على اعتقاده ان كان يلزمه من هذه الصلاة ركعتان فقد أداهما فأرجو ان يجزيه ان شاء - رجع

مسألة:

وعن رجل أصاب فخذه منى أو ودى أو منى أو مسحة من قبل بول

أو عرق مكانه فنسى ان يغسله حتى صلى.

هل تنتقض تلك الصلاة حتى يذكره؟