جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

-

قال: أنه ذكر وهو فى وقت تلك الصلاة فعليه البدل

وان قال لعله كان انقضى الوقت فلا بدل عليه

* مسالة:

قال غيره: يغسله وعليه البدل وان انقضى الوقت.

*/

مسألة:

وزعم

خلد أن بشيرا سئل عن رجل صلى في ثوب أصابه بول

شاة

فقال: ان كان قد فلا يبس

يعيد صلاته.

مسألة:

وعن أبي عبد الله رحمه الله: فيمن صلى وهو حامل بيضا غير مغسول وهو يابس ان ذلك لا يفسد صلاته الا ان يكون فيه خرج أو كان

رطبا.

ميتا

وعندى: انه لا بأس بالفرخ ولو كان في البيضة الا ان يكون

ا الله ومعى انه قيل

قال غيره: ويوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه ولو كان الفرخ ميتا لانه مستتر غير ظاهر الى ثياب المصلى

قال محمد بن المسبح: ينقض صلاته اذا كان بيض الدجاج أو

ما ينشتر

* مسألة:

وقال في الذي يأتي عليه وقت الصلاة فلم يقدر أن يصليها