الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٤-
قال: أنه ذكر وهو فى وقت تلك الصلاة فعليه البدل
وان قال لعله كان انقضى الوقت فلا بدل عليه
* مسالة:
قال غيره: يغسله وعليه البدل وان انقضى الوقت.
*/
مسألة:
وزعم
خلد أن بشيرا سئل عن رجل صلى في ثوب أصابه بول
شاة
فقال: ان كان قد فلا يبس
يعيد صلاته.
مسألة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله: فيمن صلى وهو حامل بيضا غير مغسول وهو يابس ان ذلك لا يفسد صلاته الا ان يكون فيه خرج أو كان
رطبا.
ميتا
وعندى: انه لا بأس بالفرخ ولو كان في البيضة الا ان يكون
ا الله ومعى انه قيل
قال غيره: ويوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه ولو كان الفرخ ميتا لانه مستتر غير ظاهر الى ثياب المصلى
قال محمد بن المسبح: ينقض صلاته اذا كان بيض الدجاج أو
ما ينشتر
* مسألة:
وقال في الذي يأتي عليه وقت الصلاة فلم يقدر أن يصليها
١٬٣٥٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.