الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٢-
-
باب
فيمن توانى عن الصلاة حتى يفوت وقتها أو
يتشاغل عنها أو وسوسة وما تجب فيه كفارة
الصلاة وما لا تجب وفى الكفارات وفى المعروف في
الصلاة وفيمن فسدت عليه صلاته أو نسيها في الحضر وذكرها في السفر أو في السفر وذكرها في الحضر
ومن حديث ابن سفيان قال: جاءت امرأة الى والدى فقالت اني كنت أطين حائطا لى فشغلت به عن الصلاة وقد نودى بالظهر فمازلت على عملى حتى نودى بالعصر وكنت أرى أن أفرغ من عملى قبل فلم أفرغ منه حتى نودى بالعصر
قال: فسأل لها المربيع
قال: تعتق رقبة
قلت: فانها لا تجد
قال: فتصوم شهرين متتابعين
قلت له: فانها قد كانت لعله أراد فعلت مثل فعلتها هذه مرة
أخرى
قال: فلتصم شهرين وشهرين
قال أبو سفيان: أما من نسي فليس عليه كفارة ولكنه يستغفر
الله ولا يعود
١٬٣٦٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.