جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٣

-

83 -

وقال: من نام بعد ما يدخل وقت الصلاة فلم يستيقظ حتى يذهب وقتها عليه كفارة

وعن أبي على الحسن بن احمد رحمه الله: اكثر ما عرفنا لا كفارة عليه اذا ذهب به النوم الا ان يكون نيته انه تارك الصلاة وانه لا يقوم يصلى فيذهب به النوم حتى فات وقت الصلاة ان عليه الكفارة والله اعلم.

ومن غيره ومن نام قبل دخول الصلاة ولم يستيقظ حتى يذهب وقتها

فليس عليه كفارة.

مسألة:

:**

وعن رجل كان في عمله أو امرأة كانت تطحن وقد حضر الفجر وطلع ولا يذهب يتوضأ حتى أسفر ثم ذهب الى الماء وقد قصر وكان في الوضوء وشرقت الشمس

قلت: ما يلزم من فعل هذا؟

فاذا كان يرجو ان يفرغ من ذلك الذى هو فيه وتوانى عن

الصلاة في وقتها فهذا مفرط.

وقد قيل: عليه في ذلك الكفارة

وقيل: لا كفارة عليه

•

وقيل: يصنع معروفا صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين

وهذا أحسن ان شاء الله.

* مسالة:

وقال أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة وكان من أخيار من