جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٤

84

-

أدركته من المسلمين يقول ما لقى الله أحد ممن يقر بالاسلام بذنب أعظم

من ترك الصلاة تعمدا

من كتاب الأشراف:

قا ال أبوبكر: واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكر في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها

فيها

فقالت طائفة: لا يقضى الفوائت في الأوقات التي نهى عن الصلاة

قال أبو سعيد: ارجو انه قد مضى فى نحو هذا ما يستدل به على معنى ذكره.

ومعى: انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه لا تجوز الصلاة الفائتة ولا الفاسدة ولا الواجبة ولا بدل اذا طلع من الشمس قرن حتى يستوى طاوعها واذا صارت فى كبد السماء في المحر حتى تزول الا انه رخص من رخص منهم فى يوم الجمعة ولا أبصر في ذلك فرقا

وأما سجدة التلاوة في هذه الأوقات فأحسب انها تخرج في

معاني قولهم اختلاف في ذلك

فاذا ثبت أنها داخلة فى الصلاة أعجبنى ان يلحق ملحقها في هذه الأوقات

وأما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس فانه يخرج في معانى قول أصحابنا أنه لا تجوز في هذا الوقت صلاة التطوع وما خرج من الصلاة مخرج المنفل

وأما بدل اللوازم من الفوائت والفواسد والصلاة على الجنازة

وما أشبهها من السنن المؤكدة فلا أعلم منهم كراهية لذلك