الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٠مسالة:
وعن رجل ترك صلاة متعمدا أو صلوات.
قلت: ما يلزمه فى ذلك اذا تاب من بدل أو كفارة ..
فمعي
كفارة
: انه قد قيل ان عليه بدل الصلاة والكفارة لكل صلاة
وقيل: لجميع الصلوات كفارة التغليظ
وقلت: وهل يجزيه التوبة عن جميع ذلك ولا تلزمه الكفارة ولا البدل.
وأحسب ان البدل أشد في قولهم
ومعى.
انه قيل يجزيه التوبة على حال في بعض ما قيل
مسألة:
وعن أبي عبد الله: وسألته عن رجل فسدت عليه صلاته وعلم بذلك
في وقت صلاته فلم يبدل حتى فات وقتها؟
قال: أراه غير معذور وعليه كفارة التغليظ.
* مسالة:
من جوابات الشيخ أبي سعيد: اذا نام فى وقت الصلاة التي قد وجبت وهو ينوى أن يقوم فلم يقم حتى فات الوقت؟
انه قيل: يجزيه البدل ويصنع معروفا.
وقيل: انما المعروف في صلاة المعتمة
١٬٣٧١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.