جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٠

مسالة:

وعن رجل ترك صلاة متعمدا أو صلوات.

قلت: ما يلزمه فى ذلك اذا تاب من بدل أو كفارة ..

فمعي

كفارة

: انه قد قيل ان عليه بدل الصلاة والكفارة لكل صلاة

وقيل: لجميع الصلوات كفارة التغليظ

وقلت: وهل يجزيه التوبة عن جميع ذلك ولا تلزمه الكفارة ولا البدل.

وأحسب ان البدل أشد في قولهم

ومعى.

انه قيل يجزيه التوبة على حال في بعض ما قيل

مسألة:

وعن أبي عبد الله: وسألته عن رجل فسدت عليه صلاته وعلم بذلك

في وقت صلاته فلم يبدل حتى فات وقتها؟

قال: أراه غير معذور وعليه كفارة التغليظ.

* مسالة:

من جوابات الشيخ أبي سعيد: اذا نام فى وقت الصلاة التي قد وجبت وهو ينوى أن يقوم فلم يقم حتى فات الوقت؟

انه قيل: يجزيه البدل ويصنع معروفا.

وقيل: انما المعروف في صلاة المعتمة