الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩١-31 -
وقد قيل: ان عليه المعروف باختلاف.
وقال من قال: صيام يوم أو اطعام مسكينين.
وقال من قال: صيام يومين أو اطعام مسكينين
وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام ثلاثة مساكين.
قال أبوسعيد: انه يقوم يصلى فمعى انه في بعض القول ان عليه
الكفارة.
وفى بعض القول: انه لا كفارة عليه.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
ما تقول فى رجل قام مسفر ا خاف ان هو قدم النفل شرقت الشمس وان صلى الفرض قبل النفل ادرك فقدم النفل على المخاطرة فشرقت عليه
الشمس قبل ان يتم الصلاة.
فقدم
قال: أخاف أن يكون مضيعا
قلت له: أرأيت ان كان يرجو أنه يدرك الصلاة قبل ان يفوت الوقت
النفل هل يلحقه الاختلاف فى الكفارة والذى يقول بالمعروف وصوم
عشرة أيام
والذى لا يلزمه شيء قال هكذا عندى
١٬٣٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.