جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩١

-31 -

وقد قيل: ان عليه المعروف باختلاف.

وقال من قال: صيام يوم أو اطعام مسكينين.

وقال من قال: صيام يومين أو اطعام مسكينين

وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام ثلاثة مساكين.

قال أبوسعيد: انه يقوم يصلى فمعى انه في بعض القول ان عليه

الكفارة.

وفى بعض القول: انه لا كفارة عليه.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

ما تقول فى رجل قام مسفر ا خاف ان هو قدم النفل شرقت الشمس وان صلى الفرض قبل النفل ادرك فقدم النفل على المخاطرة فشرقت عليه

الشمس قبل ان يتم الصلاة.

فقدم

قال: أخاف أن يكون مضيعا

قلت له: أرأيت ان كان يرجو أنه يدرك الصلاة قبل ان يفوت الوقت

النفل هل يلحقه الاختلاف فى الكفارة والذى يقول بالمعروف وصوم

عشرة أيام

والذى لا يلزمه شيء قال هكذا عندى