جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

مسألة:

92 -

-

ومن كتاب الأشياخ:

قلت له: أصل في الصلاة ما الذي تلزم فيه الكفارة؟

قال: الكفارة هي عقوبة والعقوبة لا تكون الا بعد الذنب والذنب

لا يكون الا من قاصد بالعمد فاذا كان على هذا فلا يلزم الكفارة في الصلاة الا من قاصد بتركها على العمد فهذا الذي تجب به الكفارة بلا اختلاف بين من الزم الكفارة في الصلاة.