جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٣

مسألة:

93 -

-

فصل

في الكفارة

ويؤخذ عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله ان من ترك الصلاة على العمد أو على التجاهل قولان: أحدهما ان عليه لكل صلاة كفارة.

قال المضيف: قد وجدت معنى ذلك في المجموع عن أبي زياد •

وقول ثان: ان عليه لجميع ما ضيع من الصلوات كفارة واحدة، والكفارة هاهنا صيام شهرين متتابعين أو عنق رقبة أو اطعام ستين مسكينا مخير في ذلك

•

وقول ثالث: انه ما ترك من صلوات متتابعات فعليه لجميع ذلك كفارة واحدة على ما وصفت لك

وان ترك صلوات ثم صلى صلوات أو صلاة ثم ترك صلاة أو صلوات فعليه لذلك أيضا كفارة ثانية على هذا.

وقول رابع: انه ما ترك من الصلوات فى معنى واحد بسكر قد سكر أو بسبب قد دخل عليه فيه من التشاغل ببعض عن الطاعة والعكوف

على ذلك الفي

فاذا أفاق من ذلك فعليه فيما ضيع من ذلك السبب كفارة واحدة.

فاذا ضاع من الصلاة بغير ذلك السبب أو بسبب مثله بعد خروجه منه فعليه فيما ضيع أيضا كفارة ثانية فهذا سبيلة.

وقول خامس: انه ليس عليه كفارة الا بترك الصلاة متعمدا لغين