الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٤-
94
-
عاهة تعرض ولا بجهل ولا التشاغل بسبب وانما يقصد الى ترك الصلاة متعمدا هذا عليه البدل والكفارة وما سوى ذلك
فمن تركها بسكر أو بجهل أو بتشاغل ولا يتعمد لترك الصلاة وانها هو يفرط أو يضيع فلا كفارة عليه
وقول سادس: انه لا كفارة عليه فى ترك الصلاة على حال وانما
عليه البدل والله أعلم.
قال غيره: وقد يوجد انه لا بدل عليه اذا تاب مما ضيع من صلواته لم يكن عليه بدل ورجاء ان الله يغفر له ما ضيع من حقوقه عند
التوبة والله أعلم
مسألة:
قيل له: فرجل ضرب رجلا فأغماه حتى ذهبت صلوات.
قال: عندى انه قيل فيه باختلاف:
فقال
من قال: عليه الارش والكفارة.
وقال من قال: عليه الارش ولا كفارة عليه.
وقال: من كان ضربه فى وقت الصلاة فعليه الكفارة وان كان ضربه بعد
الموقت فلا كفارة عليه.
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:
وسألته عمن جهل تكبيرة الاحرام والقراءة أو كان يصلى ولا يحرم
ولا يقرأ ما يلزمه؟