جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٥

-

قال من قال: عليه البدل والكفارة اذا جهل الصلاة. وقال من قال: عليه الاعادة ولا كفارة عليه.

وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة.

قات»: وكل ذلك من قول أصحابنا.

قال: نعم وكان معناه فى ذلك ولو جهل الصلاة كلها فهو على

معنى قوله

كما قد قال: ولو جهل الصلاة كلها.

قال غيره: ومعى انه قد قيل اذا جهل حدا من حدود الصلاة فهو

كمن جهل الصلاة.

وقيل: حتى يجهل ركعة تامة.

* مسألة:

من جامع ابن جعفر:

وعن امرأة خرجت في سفر عند قوم وحضرت صلاة الصبح في غير موضع الماء فقال لها الحمار ان قدامنا الماء فاصبري فصبرت حتى وصلت الى الماء فتوضأت وصلت الفريضة ونظرت فاذا الشمس على رءوس الجبال

فان علمت ان الشمس قد طلعت قبل ان تقضى الفريضة فلا كفارة

عليها ولا اعادة

•

**

مرسالة:

ومن

تشاغل في شيء عن الصلاة حتى يفوت وقتها لزمته الكفارة