جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٦

وقال بعض الفقهاء: من تشاغل فى الوضوء او نقض الصلاة حتى

فات وقتها فلا كفارة عليه.

وقد قيل: عليه الكفارة.

ومه: وأما المريض الذي صار في حد التكبير وطلعت قبل ان يقضى الفريضة فعليه الكفارة.

وان طلعت قبل ان تقضى الفريضة فلا كفارة عليه ولا اعادة

مسألة:

وسألته عن رجل كان جاهلا لمعرفة ما ينقض الوضوء وكان يلمس

فرجه و هو متطهر ويقوم يصلى من غير اعادة الضوء

ما تكون صلاته تامة له أو فاسدة وعليه البدل والكفارة أم البدل

ولا كفارة؟

قال: ان مس الثقبين ولم يعد الطهر فعليه البدل والكفارة.

* مسألة:

وعن رجل خرج مسافرا فلم يجد ماء وجهل أن يتيمم ويصلى فترك

الصلاة حتى وجد الماء وصلى هل عليه كفارة؟

قال: لا.

قال: المضيف وقد قيل عليه الكفارة ان جهل التيمم في الحضر

ولا كفارة عليه فى السفر والله اعلم - انقضت الزيادة المضافة.