الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٦وقال بعض الفقهاء: من تشاغل فى الوضوء او نقض الصلاة حتى
فات وقتها فلا كفارة عليه.
وقد قيل: عليه الكفارة.
ومه: وأما المريض الذي صار في حد التكبير وطلعت قبل ان يقضى الفريضة فعليه الكفارة.
وان طلعت قبل ان تقضى الفريضة فلا كفارة عليه ولا اعادة
مسألة:
وسألته عن رجل كان جاهلا لمعرفة ما ينقض الوضوء وكان يلمس
فرجه و هو متطهر ويقوم يصلى من غير اعادة الضوء
ما تكون صلاته تامة له أو فاسدة وعليه البدل والكفارة أم البدل
ولا كفارة؟
قال: ان مس الثقبين ولم يعد الطهر فعليه البدل والكفارة.
* مسألة:
وعن رجل خرج مسافرا فلم يجد ماء وجهل أن يتيمم ويصلى فترك
الصلاة حتى وجد الماء وصلى هل عليه كفارة؟
قال: لا.
قال: المضيف وقد قيل عليه الكفارة ان جهل التيمم في الحضر
ولا كفارة عليه فى السفر والله اعلم - انقضت الزيادة المضافة.
١٬٣٧٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.