جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٧

-

97

-

من كتاب المصنف:

وفى جوابات الشيخ أبي سعيد: وأما الصلاة فلا يجوز معى تركها

نى خوف ولا محاربة من موافقة ولا مسابقة

فان ترك تارك الصلاة فى حال المسابقة فيما يكون فيه التكبير؟ فقد قيل: انه من جهل صلاة التكبير من مريض أو غريق فعليه التوبة والبدل والكفارة عليه

وان كان ذلك شغل ونسيان لها أو عجز عنها فلا شيء عليه الا البدل فافهم ذلك ولابد من القيام بالصلاة على كل حال ممن قدر عليها بالتمام والوضوء فعليه ذلك

ومن قدر عليها التمام وعجز عن الماء فعليه التيمم والصلاة

ومن عجز عن ذلك كله فعليه الصلاة.

وان أعجز حفظ الصلاة كبر للصلاة.

واذا أعجز حفظها بركوعها وسجودها والقيام بحدودها أو بشيء منها ولا عذر له فى تركها ولو قدرها فى نفسه ونواها اذا قدر على ذلك ولو لم يقدر على الكلام فافهم ذلك

وقلت: ومن ترك من ركعات السنة شيئا متعمدا عليه الكفارة كما

عليه في الفريضة أم لا؟

فأما سنة الوتر فقد قيل على من تركها الكفارة في بعض القول

على التعمد

وقول: لا كفارة عليه

وأما سائر ذلك من الركعات من ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء

ومنه ومن انتقضت عليه الصلوات

(م 7 - جامع الجواهر جـ 5)