جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

*

فقد قيل انها عليه بدل الفرائض والوتر • وقد قال بعض ببدل ركعتي الفجر وركعتي المغرب.

مسألة:

وأما الذى يتحدث وينظر ان الوقت بعد وقد علم بالوقت انه قد

دخل فلما خرج فاذا بالوقت ضيق

المغلظة

فان فاتت الصلاة على هذا فقد قال من قال: عليه الكفارة

وقال من قال: لا شيء عليه الا التوبة والصلاة.

وقال من قال: عليه صيام عشرة أيام واحب الى ذلك.

* مسألة:

تشاغل ومن

عن الصلاة بشيء غيرها حتى تفوت وهو ذاكر لها

فلا عذر له وعليه الصلاة والكفارة ولا يترك الصلاة لذهاب المال ولا العمل في أمر الدنيا انما يعذر من عذره الله أظنها من جامع

أبي الحسن

مسألة:

ومن منع عن الصلاة فلم يصل كما أمكنه جهلا منه لذلك ففى

الكفارة اختلاف

فمنهم من لم ير له عذرا وعليه الكفارة.

ومنهم من عذر والكفارة انما هو عقوبة المتعبد بها.

انقضى الذى من كتاب المصنف.

ارجع الى بيان الشرع