الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١١-
111
-
واذا كان قد صلى أقلها فليقطعها ويدخل مع الامام في صلاته
مسألة:
ومن جواب محمد بن احمد السعاني: سألت عن رجل يوم بالناس فربما لم يحضر أحد حتى يدخل فى الصلاة ثم يحس بقوم هل له ان
يقطع صلاته ويستقبل الصلاة؟
فأرجو انه جائز له ذلك ان شاء الله
من كتاب ابن جعفر:
ففي الأثر ان من سمع الاقامة من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر اذا كان فارغا صحيحا.
وقال أبو عبد الله: من سمع الآذان والاقامة في المسجد ولم يصل معهم وصلى فى بيته بلا أمر يردعه فلا بأس عليه ولا يجعل ذلك عادة.
ومن غيره: ويروى عن ابن عباس أن صلاة الجماعة فريضة لقول الله تبارك وتعالى الذى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وفي تركها التشديد من الفقهاء على غير عذر من التارك لها.
وكذلك عرفت عن بعض أصحابنا انه لا يقوم البعض عن البعض في
قيام الجماعة
البعض
وفى بعض القول: ان قيام البعض من اهل المصر يجزئ عن
قلت له: فهل قيل انه لا يلزم الاثنين اذا كانا غير مسافرين صلاة الجماعة اذا كانا في غير مسجد.