جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

-

12.

-

وقال محمد بن المسبح: عرق المجمل لا يفسد الا حيث ضرب

بذنبه اذا خطر

وأما الحمير فانما أفسدت بتمرعها فى أبوالها فاذا أصيبت وحبست لم يفسد عرقها.

ذنبه

وقال: والبعير يفسد من عرقه ما بلغ خطره يعني ما بلغ ضرب

وقال غيره: كان القول الأول فيما ضرب الابل بأذنابها من الهرم فمس من سلخها من أذنابها أكثر قول أصحابنا

فان الحكم يقضى للآخر منهما بموافقة معانى الأصول لأن كل شيء أصله طاهر فهى على معنى طهارته فى كل شيء منه بعينه حتى تصح نجاسته

وأصل سلخ البعير طاهر في معاني الاتفاق حتى يصح

بمعاني الاتفاق

ولن يصح ذلك على سبيل الاسترابة الا في نجاسة

بنجاسته

ولن يصح ذلك على سبيل الاسترابة الا في كل شيء بعينه

ومعى: أن في معنى قول من قال وعرق الابل أنه مفسد حيث بلغ

خطره بذنبه وضربه به

فانما يخرج معنى ذلك أنه يفسده

وأن ذلك فاسد فيه من حيث بلغ ومس وذلك على قول من يقول

بنجاسته على الاسترابة