جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

-

124

-

مسألة:

عن حماد عن ابراهيم: أنه كان يكره ان يصلى الرجل في المسجد والامام يصلى بالقوم غير صلاة الامام يعنى ان يصلى على حده كأنه مشاق

قال غيره حسن وهذا يخرج عندنا على غير الارادة المشاقة من الالامام فى كل موضع من المسجد حيث يجوز الصلاة بصلاة الامام أو

حيث لا تجوز

واما اذا كان ذلك لعذر وكانت صلاته حيث لا تجوز الصلاة

بصلاة الامام فلا بأس بذلك

واذا كان حيث لا يجوز الصلاة بصلاة الامام على معنى لا يعذر

فيه فهو مسيء وصلاته تامة.

مسألة:

عن حماد عن ابراهيم: فى الرجل يصلى الركعة من المكتوبة

في المسجد ثم تقام الصلاة.

قال: يضيف اليها ركعة ثم يدخل مع الامام فيصلى معه ركعتين

ثم يسلم فيجعلها نسخة

ثم يدخل مع الامام فى الفريضة فيستقبل معه الصلاة فيصلى معه الفريضة.

قال غيره: قول عامر يخرج فى مذاهب قول أصحابنا ما لم يحرم الامام عليه قبل ان يتم الركعتين

والركعتان عند أصحابنا يكونان نافلة ولمعل معنى السبحة عندهم