جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

-

125

نافلة ولا يحسن صلاة التطوع بعد ان تحضر الفريضة في الجماعة في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الامام أو لا تجوز •

*

مسألة:

عن جابر بن زيد عن الأسود عن أبيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وهو غلام شاب فلما صلى اذ هو برجلين لم يصليا.

فقال لهما: ما منعكما ان تصليا مع الناس.

قالا: صلينا في رحالنا

فقال: لا تفعلا اذا صليتما فى رحالكما ثم ادركتما الامام لم يصل فصليا معه فانها لكما نافلة.

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا أبا ذر صل الصلاة لوقتها وان أتيت الناس وقد صلوا فصل ولا تقل

اني صليت وهذه نافلة» •

معهم

مسألة:

أحسب عن أبي سعيد قلت له فامام المسجد اذا صلى الجماعة بمن حضره من العمار ثم جاء غيره من المعمار أو من غيرهم فصلوا جماعة في المسجد قدام الموضع الذي صلى هو فيه

هل يقطعوا عليه صلاة النافلة ان كان في صلاة الامام – نسخة ــ ان

كان في صلاة أم لا؟

قال: معى

انهم لا يقطعون اذا كانت قد ثبتت الجماعة منه في المسجد