الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦-
- 126
-
الأن غيره من الجماعات بعده في المسجد هي عندي كمثل الجماعات في البراح من الأرض أو غير المسجد
مسألة:
سألت أبا سعيد عن الامام اذا صلى بامرأة أو صبى أو نساء كثيرة وصبيان في مسجده الذى يؤم فيه هل يجوز الأحد ان يصلى فيه جماعة
بعد صلاة الامام؟
قال: أما النساء والمراهقون من الصبيان فلا أحب اذا صلى جماعة ان يصلى أحد بعده جماعة من حيث كانت
بهم
الامام من عذر تجوز الصلاة بصلاته لأن الصلاة من الصبيان على من عقل فيما قيل أي من عقلها معى وعرف حدودها.
فلا أعلم خلاف بين أصحابنا ان المرأة اذا صلت مع الامام صلاة الجماعة ان صلاتها تقع وتتم
فاذا وقعت الجماعة فيما يجوز من المجتمعين عليها في صلاتهم فهى جماعة عندى •
قلت له: فان صلى بهم من غير عذر لم يرها تقع موقع الجماعة. قال: اذا صلى من غير عذر لم أره اماما لأنه وضع الامامة في
غير موضعها وهو كسائر الناس عندي في تلك الصلاة.
وللعمار ان يصلوا اذا حضروا المجماعة عندى اذا قام بالجماعة
في غير موضعها وضيع حقها ولو في صلاة واحدة.
قلت له: وكذلك ان صلى بمسافر أو عبد بغير رأي سيده هل تراها جماعة اذا كان من عذر للامام على قول من يقول ان ليس على العبد ولا المسافر جماعة