جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٧

-

127

قال: معهم انهم اذا صلوا مع الامام حيث تكون امامته ويكون

امامته ويكون لمن صلى معه ان الامام يقوم بذلك

قلت: فهل يجوز له ان يصلى بالعبد الجماعة من غير رأى سيده.

قال: نعم اذا كان في مسجده الذي يؤم فيه

قلت: فان كان في غير مسجدا ومسجد وأمره ان يصلى خلفه هل

يخسر قدر ما استعمل العبد في المصلاة؟

قال: أحب له الخلاص من ذلك

مسألة:

في الجماعة من كتاب القناطر:

وأما المواصلة فهى أربعة اثنان على الامام وهو ألا يصل قراءته بتكبيرة الاحرام ولا ركوعه بقراءته.

واثنان على المأموم وهو ان لا يصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام

ولا تسليمه بتسليمه

وروى عن طلحة والزبير أنهما صليا خلف امام قالا للامام ما أحسن صلاتك وأتمها الا شيئا واحدا وهو إنك لما سلمت لم تقبل بوجهك ثم قالا للناس ما أحسن صلاتكم الا أنكم انصرفتم قبل امامكم ثم ينصرف الامام حيث شاء عن يمينه أو شماله فاليمين أفضل.

ا مسألة:

من غير الكتاب:

والزيادة المضافة اليه: ومن دخل مسجدا يريد الصلاة ولم يعلم صلى