الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٨- 128 -
في ذلك المسجد جماعة أم بعد فأراد أن يصلى جماعة فرأينا ليس لهم ذلك ولا تتم صلاتهم ان فعلوا ذلك لأنهم صلوا على شبهة.
مسألة:
وانما الاختلاف فيمن صلى جماعة بعد امام ذلك المسجد
فأما في وقت واحد فلا اختلاف في ذلك وهي فاسدة
وفى موضع: وأما بعد الصلاة فذلك جائز ولا اعلم فيه اختلافا وأما فى حين الصلاة فلا يجب الا من عذر فان فعلوا جازت
صلاتهم
* مسألة:
قال بشير بن محمد بن محبوب فى قوم صلوا جماعة في مسجد ثم جاء
امام المسجد فصلى جماعة:
ان صلاة الذين صلوا قبل الامام فاسدة.
وأما غيره فيجوزها
* مسألة:
واذا كان فى مسجد جامع له امام معروف فى سائر الأوقات وله آخر
يصلى فيه
يوم
عرفة والنحر
قال بشير: كل من كان لشيء هو له فأن صلى امام ومعه أناس آخرون تلك الصلاة فينبغي أن يكون صلاة الرجل المعروف به تلك الليلة
هي الصلاة وعلى الآخرين النقض على قول من يرى النقض
١٬٤٠٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.