جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

-

129

* مسالة:

عن أبي سعيد: فى صلاة الجماعة يؤم بعضهم ببعض في موضع واحد ووقت واحد بعضهم خلف بعض فلهم ذلك فى غير مسجد أو مسجد

لا امام له

وقيل: اذا كان بين كل امام دون خمسة عشر ذراعا ان كانوا حذاهم

على حال لا يجوز دون ذلك

وقيل: ليس عليهم على حال.

وقيل: عليهم ان كانوا خلفهم والله أعلم.

لمسألة:

في الجماعة الذين فسدت صلاة امامهم فأتموها فرادى لغيرهم ان

يصلى فى ذلك المسجد جماعة؟

قال: لا لأنه حين احرم بهم ثبتت جماعة وكان لهم ان يتموها جماعة أن كانوا حذاهم فليس عليهم جماعة والله أعلم.

وعن أبي سعيد فيما أحسب وعن المسجد اذا كان له امام معروف فصلى من صلى معهم صلاة وانصرفوا ثم جاءت جماعة أخرى فصلوا أيضا جماعة بامام تلك الصلاة في ذلك المسجد

قلت: انتم صلاتهم اذا صلوا جماعة والامام الأول في المسجد كان

الأول قد قضى هذه الصلاة أو بعد في الصلاة

(م 9 - جامع الجواهر ج 5):