الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠130
فأما اذا كان الامام الآخر يصلى بالجماعة الآخرة في كانت موضع الصلاة لا تجوز بصلاة الامام الأول وهو امام المسجد فلا تجوز صلاتهم هنالك بعد تمام الصلاة ولا قبل تمام الصلاة ما دام الامام الأول في
الصلاة
وأما اذا كانت هذه الجماعة يصلون فى موضع لا تجوز الصلاة
فيه فصلاة الامام فى أى موضع كان على هذه الصفة.
فأما بعد الصلاة وتمام الامام فذلك جائز ولا نعلم فيه اختلافا من قول أصحابنا
وأما فى حين الصلاة فلا يجوز ذلك الا من عذر وبسبب يوجب
ذلك لمعنى من المعاني
فأما ان فعلوا ذلك لغير معنى جازت صلاتهم على حال ولا أعلم انه يخرج في صحيح قول أصحابنا اختلافا في هذا فافهم ذلك.
* مسالة:
قال أبوسعيد: في جماعة صلوا فى مسجد له امام وليس فيهم أحد من العمار انه لا بأس عليهم فى ذلك اذا صلوا قبل الامام وللامام ان يصلى
بعدهم جماعة
قلت له: فان تقدم هذا هو الذى غير امام برأى أحد من العمار فصلى بهم وبمن حضره قبل الامام هل للامام اذا جاء أن يصلى جماعة بعدهم انه قال من قال ذلك وان الامام أولى على حال ولا يضره
قال: معى
صلاة من صلى قبله من العمار أو غيرهم لأنه أولى.
وقال من قال: اذا صلى الامام الأول برأى أحد من العمار فقد وقعت الجماعة وليس للامام ان يصلى بعدهم جماعة