الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١-
131
-
وفى قوم يصلون جماعة فى غير مسجد هل يصلى جماعة أخرى قربهم؟
قال: يصلون حيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض الا ان يكون الصفوف متصلة فلا تجوز
ويجوز ان يصلى القوم بصلاة الجماعة ويراهم ما لم يسمعوا أصوات الامام فثم لا يجوز اذا لم تكن صفوف متصلة فيجوز ولو لم يسمعوا صوته.
١٬٤١٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.