جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٢

- 132

-

مسألة:

فصل

في المنية لصلاة الجماعة.

من كتاب أبي عبد الله محمد بن ابراهيم:

واذا أراد الامام ان يصلى لمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو

غيرها؟

فانه ينوى ويقول أصلى الفريضة التي افترضها الله على وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا ركعة الى الكعبة طاعة الله ولرسوله اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي

•

وأما المأموم فانه ينوى ويقول أؤدى الفريضة التي افترضها الله على الجمعة أو غيرها بصلاة الامام اذا كان وليا، وان كان غير ولى نوى ان يصلى بصلاة الجماعة طاعة الله ولرسوله ـ انقضى

مسألة:

ومن دخل في صلاة الامام وقد سبقه شيء منها كان راكعا أو ساجدا لم يستعد حتى يقوم فيستعيذ ثم يقرأه.

قال أبو عثمان اما اذا كبرت واستعدت وان سبقني الامام.

ومن كتاب القناطر:

ولا يعجل المأمومين بالتكبير حتى يستعيذوا.

* مسالة:

وان اسمع الناس رجل تكبيرة الاحرام فليسمعهم اذا كبر الامام

فليجهر هو بالتكبيرة وصلاته تامة

وكذلك صلاة العيدين صلاة لا يكبر حتى تستوى الصفوف ـــ ارجع •

-