الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٣-
133
من كتاب الأشراف:
فيمن أحق بالامامة
قال أبوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أحق القوم ان يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله وان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وان كانوا سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم
سنا»
قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو ما حكى الا انه يخرج معنى ذلك على ما جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «اختاروا لا مامتكم أخيركم».
وفى بعض الحديث أفضلكم
ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم في التأويل غير هذا لقوله اقرؤكم أبي بن كعب وتقديمه عليه في الصلاة أبا بكر.
فلو كان ذلك كذلك لغير الفضل تقدم أبي بن كعب عليه ولكنه يقدم.
أفضلهم فان استووا في الفضل فأقرؤهم لثبوت القراءة في الصلاة وانه
لا
يجوز الصلاة الا بها
فان استووا في الفضل والقراءة فأعلمهم بالسنة لأن الصلاة لا تقوم
الا بعلم
فان استووا فقيل أسنهم وهو حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا»