جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٦

136

ألا ترى ان مدرك الامام في الركوع تجوز ركعته وان قلنا ان عليه

قضاء ما فاته

قد قال كثير من أصحابنا مع مخالفيهم ان ركعته جائزة ولا اعادة عليه منها وهذا يبين لك انه فيما يؤدى عن نفسه مؤد عن غيره وكذلك القارئ اذا صلى خلف الأمى لم تجز صلاته لأن الذي يؤدى

الأمى عن نفسه لا يصلح ان يكون أدى عن القارئ

وكذلك ما تؤدى المرأة عن نفسها لا يصلح ان يكون أدى عن الرجل. فاذا صلى القارئ خلف الأمى جازت صلاة الامام وفسدت صلاة القارئ كامرأة صلت برجال ونساء ان صلاة النساء جائزة وصلاة الرجال فاسدة.

وكذلك الأمى بالأمي وكذلك الامام اذا كان فرضه في صلاته الا بما لم تجز خلفه صلاة من يركع ويسجد الا من ركع وسجد لا امام له فيما

هو ركن صلاته

وكذلك المتوضئ خلف المتيمم من الجنابة والمتوضيء خلف من به

سلس البول الأن هؤلاء صلاتهم ضرورة.

فاذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة اعادها لاستحالة وجود الضرورة

والقدرة والله اعلم

* مسألة:

ولا ينبغي ان يؤم بالقوم الا من جمع أربعا:

احدها علم السنن والفقه

والثانى قراءة القرآن بغير لحن •

والثالث ترك الذنوب صغيرها وكبيرها.