الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٦136
ألا ترى ان مدرك الامام في الركوع تجوز ركعته وان قلنا ان عليه
قضاء ما فاته
قد قال كثير من أصحابنا مع مخالفيهم ان ركعته جائزة ولا اعادة عليه منها وهذا يبين لك انه فيما يؤدى عن نفسه مؤد عن غيره وكذلك القارئ اذا صلى خلف الأمى لم تجز صلاته لأن الذي يؤدى
الأمى عن نفسه لا يصلح ان يكون أدى عن القارئ
وكذلك ما تؤدى المرأة عن نفسها لا يصلح ان يكون أدى عن الرجل. فاذا صلى القارئ خلف الأمى جازت صلاة الامام وفسدت صلاة القارئ كامرأة صلت برجال ونساء ان صلاة النساء جائزة وصلاة الرجال فاسدة.
وكذلك الأمى بالأمي وكذلك الامام اذا كان فرضه في صلاته الا بما لم تجز خلفه صلاة من يركع ويسجد الا من ركع وسجد لا امام له فيما
هو ركن صلاته
وكذلك المتوضئ خلف المتيمم من الجنابة والمتوضيء خلف من به
سلس البول الأن هؤلاء صلاتهم ضرورة.
فاذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة اعادها لاستحالة وجود الضرورة
والقدرة والله اعلم
* مسألة:
ولا ينبغي ان يؤم بالقوم الا من جمع أربعا:
احدها علم السنن والفقه
والثانى قراءة القرآن بغير لحن •
والثالث ترك الذنوب صغيرها وكبيرها.