جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٧

-137 0

-

والرابعة الوزع عن جميع الشبهات.

قد روى عنه عليه السلام انه قال «أن سركم ان تركوا صلاتكم فقدموا خياركم فانهم وفودكم الى ربكم» ..

ارجع الى كتاب الأشراف

قال أبوبكر: واختلفوا فى أمامة غير البالغ.

فقال أبوسعيد: في معانى قول أصحابنا انه لا يؤم الصبي في الفرائض كلها واللوازم لسقوطها عنه في معانى السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم) اختاروا لامامتكم أفضلكم وخياركم».

انما خاطب بذلك أصحابه البالغين وأمثالهم ممن قد لزمه معنى

الامامة

ولا أعلم في قول أصحابنا ترخيصا في امامة الصبي قبل ان يحتلم في الملوازم وأما في الموسائل فقد أجاز ذلك من أجاز منهم مثل قيام شهر رمضان وأمثاله اذا أحسن ذلك الصبى وامن على الطهارة.

وانه ليعجبني ما حكا من قول من قال

منهم انه اذا لم يكن معهم

من يقرأ وعدموه انه يجوز أمامة الصبي اذا عقل.

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال الصلاة على من عقل والصوم على من أطاق يعنى من الصبيان ولثبوت معنى الجماعة ان لا يتعطل فاذا عدم قيامها الا بامامة هذا الصبى على هذه الصفة اعنى اجازة ذلك على هذا المعنى

ومعنى آخر: أولى منه ان يكون الحاضر له لا يحسن من القراءة

ما تقوم به الصلاة ولا يمكنه تعليم ذلك لثبوت اتباع المأموم للامام في

القراءة وانه يجزئ عنه.