الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٩-
139
وأما اجازة امامته فلمعنى دخوله في جملة المسلمين ولأنه مع من يؤم من القبلة على يقين
ولو كان عند نفسه على تحرى فانه المؤتم على يقين لا على تحرى. فاذا حضر الأعمى والبصير من المسلمين كان للامام المبصر اذا استويا في حالهما أحب الينا واثبت معنى الاتفاق •
واذا فضل الأعمى كان امامة المعنى أحب الينا لثبوت تقديمه في جملة المسلمين وثبوت الفضل
ثابتا
ومنه قال أبوسعيد معى: انه قيل لا بأس بامامة من لا أب له
وان ثبت انه ولد زنا فلا معنى يدخل عليه فى والدته في أمر صلاته
ولا أمر دينه
وان كان غيره ممن لا يفضله أو ممن هو مثله أقرب الى مسارعة أهل الجماعة اليها فصلاته كان أحب ان يقدم غيره من هذا الوجه اذا كان تقدمه يثقل بوجه من الوجوه ووجد مثله لم أحب أن يدخل على الناس مشقة في الاختيار
من جامع محمد بن جعفر:
وكل مسجد يؤذن فيه ويصلى فيه امامه صلى معه جماعة فلا يرى ان يصلى فيه تلك الصلاة جماعة من بعد صلاة الامام حيث تجوز الصلاة خلف الامام لمن صلى بصلاته
فأما الموضع الذي تجوز الصلاة فيه لمن صلى بصلاة الامام والصلاة جماعة لمن جاء من بعده جائزة وذلك اذا كان الامام.
وفي نسخة: قد صلى فى مؤخر المسجد وبقى أوله كان شيء نسخه كان شيء من الحجرة متقدما ما يقطع بينه وبين الامام جدار •