جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٠

-

فلا يجوز ان يصلى هنالك بمصل بصلاة الامام.

ومن صلى من رجل أو امرأة وحده في مسجد والامام يصلى تلك الصلاة فان صلاة ذلك المصلى منتقضة - رجع •

مسألة:

واما ان جاء قوم الى المسجد قبل ان يصلى امامه فصلوا فيه جماعة فللامام ان يصلى من بعدهم تلك الصلاة جماعة لأنه هو أولى

بذلك

قال غيره: اذا كانت الجماعة غرباء من غير عمار المسجد أو صلى العمار على غير الموجه من الانتظار - رجع •

وان صلى الامام وأراد الجماعة وجهر فلم يحضر أحد يصلى معه. فقد قيل: يجوز لمن جاء من بعده أن يصلى تلك الصلاة في ذلك المكان جماعة لأن تلك الصلاة التى صلاها الامام لم تكن جماعة.

قال غيره: وقد قيل انها جماعة لأنه الامام.

**

مسألة:

ومن غير الكتاب:

قال أبو سعيد: قد قيل فيما معى انه يروى من سره أن يلقى الله أبوسعيد طاهرا فعليه بهؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن جماعة

مسألة:

قال أبو المؤثر: رفع الى فى الحديث ان سلمان الفارسي أقام الصلاة

بقوم معه ثم قال لهم يتقدم أحدكم ..