الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٠-
فلا يجوز ان يصلى هنالك بمصل بصلاة الامام.
ومن صلى من رجل أو امرأة وحده في مسجد والامام يصلى تلك الصلاة فان صلاة ذلك المصلى منتقضة - رجع •
مسألة:
واما ان جاء قوم الى المسجد قبل ان يصلى امامه فصلوا فيه جماعة فللامام ان يصلى من بعدهم تلك الصلاة جماعة لأنه هو أولى
بذلك
قال غيره: اذا كانت الجماعة غرباء من غير عمار المسجد أو صلى العمار على غير الموجه من الانتظار - رجع •
وان صلى الامام وأراد الجماعة وجهر فلم يحضر أحد يصلى معه. فقد قيل: يجوز لمن جاء من بعده أن يصلى تلك الصلاة في ذلك المكان جماعة لأن تلك الصلاة التى صلاها الامام لم تكن جماعة.
قال غيره: وقد قيل انها جماعة لأنه الامام.
**
مسألة:
ومن غير الكتاب:
قال أبو سعيد: قد قيل فيما معى انه يروى من سره أن يلقى الله أبوسعيد طاهرا فعليه بهؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن جماعة
مسألة:
قال أبو المؤثر: رفع الى فى الحديث ان سلمان الفارسي أقام الصلاة
بقوم معه ثم قال لهم يتقدم أحدكم ..