الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢-
142 -
-
ولا أعلم ان فى ذلك كراهية الا قولا يشبه الشاذ انه لا
وحده.
ولا أجد مانعا لذلك لاحياء سنة الجماعة وفضلها.
مسألة:
يجهر
اذا كان
من كتاب منهج الطالبين:
ولا يؤمر الامام ان يجهر بالقراءة فيما فيه القراءة جهرا من
الصلوات الا بقدر ما يسمعه من خلفه
واذا زاد على ذلك فلا نعلم عليه نقضا الا ما قد قيل في صلاة الفجر يجوز فيها الجهر فوق قراءة غيرها من الصلوات التي يجهر بالقراءة
فيها
ومن الكتاب:
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم هجرة» •
فان كانت القراءة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه.
و التكرمة الفراش والمخدة فالواجب على المرء امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من فرض وندب فى صلاة أو غيرها.
وأجمعوا على ان الامام اذا كان يحسن ما يلزمه في الصلاة من قراءة
أو غيرها ان امامته جائزة
وان كان فى المأمومين من هو أقرأ منه وأكبر سنا •