الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٣وامامة العبد والأعمى والخصى جائزة اذا كان الوصف الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن محبوب: لا تجوز الصلاة خلف واحد من هؤلاء. وامامة الصبى غير جائزة لانه غير مخاطب بالصلاة والجماعة تجب على المخاطبين ولا تنعقد الا بهم والأمى الذى لا يحسن القراءة لا يجوز ان يأتم به من يحسن القراءة ولكن يكون اماما لمثله.
فان كان يحسن ما يؤدى به الصلاة من القراءة وغيرها فجائز
لعله.
ومن غيره: وقيل لا يصلى خلف المولى اذا قال انه من العرب ولا من انتحى من العرب الى غير عشيرته.
ولا يؤم الناس الصبى فى صلاة الفريضة ولا العبد ولا المضرير.
وقال من قال من الفقهاء: ان الضرير والعبد تجوز امامتهما في الصلاة وانما قيل لا يكون العبد اماما في الأحكام وغير هؤلاء أولى بالامامة منهم
فان صلوا يقوم لم ابصر على من صلى خلفهم نقض الصلاة.
ومن غيره: ومن جواب لأبي عبد الله رحمه الله
قلت: هل تجوز الصلاة وراء الذى يعشى بالليل ولا الليل والذين خلفه يبصرون
بيصر
في
فأقول: لا تجوز الصلاة خلفه فى الليل وتجوز الصلاة خلفه
بالنهار
ومن غيره قال أبو عبد الله: أما الضرير فتجوز امامته لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة على على وغيره.