الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٣-
153
-
والقاعد يؤم القاعد والنائم لعذره ولا يؤم النائم القاعد والقائم ولا يرجعان الى صلاته فيصليان بهما الأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب
عليهما
لعذر
وقد جاء الأثر: انه لا يؤم الناقص المعنى انه المنقص من صلاته
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أعمى ومكسور لا يعتمد على قدميه في الصلاة أو جراحة في وركه أو ركبتيه لا يقدر ان يتورك عليها في الصلاة
هل يجوز أن يؤم في الصلاة بمن هو أصح منه؟
فأما الأعمى فقد اختلف فيه.
وأما من كان في جبهته جرح لا يقدر على المسجود فغيره أولى بالتقديم منه.
وأما الركبتان واليدان والفخذان فهم عندنا أهون الا ان غيره أحسن بالتقديم.
وقد كان رجل يصلى في مسجد الفنتق يقال له صالح وكان فيما بلغنا في رجله علة لا يمكنه ان يتورك عليها على ما ينبغى وكان أبي معاوية رحمه الله على ما بلغنا يصلى خلفه ونحب ان يتقدم غيره وسمعت أبا المؤثر يروى عن رجل يقال له الوليد بن مخلد وكان يتقدم
الناس فى المسجد الكبير من سمد نزوى. فقال: انه كان يتقدم ويمد رجليه ولا يقدر يتورك عليهما وكان يمدهما
اذا تورك وكان أبو المؤثر يجيز ذلك - نسخة بذلك ـ
فان أم واحد من هؤلاء فى الصلاة فلا نقض على من صلى خلفه.