جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

-

-

فصل

في صلاة المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة ومعانى ذلك

من كتاب محمد بن جعفر:

وقيل اذا صلت المرأة مع الرجل صلى بها وكانت بحذاه ولم تتأخر

عنه ان صلاتها منتقضة وصلاته هو تامة ولعل ذلك انها ليست صلاة فتمت صلاته هو وتنظر في ذلك.

-

هي

في

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: يكره ان تصلى امرأة غير ذات

محرم مع رجل فان فعلت فلا بأس

وقيل: تكون المرأة اذا صلت مع زوجها متأخرة عنه حتى يسبقها

رأسه ويكون جسدها حذاء منكبيه

وعن أبي عبد الله قال: أقل ما سمعت اذا صلى رجل وامرأته لا يجاوز

سجودها منكبيه وتكون متأخرة عنه.

فان جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه فساد صلاته

-

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: لا عليه ولا عليها فساد •

مسألة:

ومن غير الكتاب:

وسألت عن امرأة تصلى قدام رجل والمرجل يصلى.

قلت: هل تقطع عليه صلاته؟

فاذا كان كل واحد منهما يصلى بصلاة نفسه فقد اختلفوا في ذلك.