الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٨-
-
فصل
في صلاة المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة ومعانى ذلك
من كتاب محمد بن جعفر:
وقيل اذا صلت المرأة مع الرجل صلى بها وكانت بحذاه ولم تتأخر
عنه ان صلاتها منتقضة وصلاته هو تامة ولعل ذلك انها ليست صلاة فتمت صلاته هو وتنظر في ذلك.
-
هي
في
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: يكره ان تصلى امرأة غير ذات
محرم مع رجل فان فعلت فلا بأس
وقيل: تكون المرأة اذا صلت مع زوجها متأخرة عنه حتى يسبقها
رأسه ويكون جسدها حذاء منكبيه
وعن أبي عبد الله قال: أقل ما سمعت اذا صلى رجل وامرأته لا يجاوز
سجودها منكبيه وتكون متأخرة عنه.
فان جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه فساد صلاته
-
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: لا عليه ولا عليها فساد •
مسألة:
ومن غير الكتاب:
وسألت عن امرأة تصلى قدام رجل والمرجل يصلى.
قلت: هل تقطع عليه صلاته؟
فاذا كان كل واحد منهما يصلى بصلاة نفسه فقد اختلفوا في ذلك.
١٬٤٣٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.