الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٩-
وأكثر القول عندنا أنها لا تقطع عليه صلاته ولو كانت من غير ذوات المحارم ما لم يمس منها محرما.
واذا كانا يصليان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك.
وأكثر القول عندنا انها تقطع عليه صلاته ما لم تكن ذات محرم
وقد قيل: انه الحد الذي يقطع فيه صلاته اذا كانت منه على رأس
ستة أذرع
و اذا كانت على أقل من ذلك أفسدت عليه.
مسالة:
وعن رجل يصلى وأمرأة تصلى قصده هو وليس يؤمها هل يجوز
صلاتها؟
قال: نعم
وقال: حدثنا زياد بن الوضاح ورفع الحديث الى منازل انه قال لا بأس اذا كان كل واحد منهما يوم نفسه.
مسالة:
ومن كتاب آخر:
قال: اذا صلى الرجل وحذاه أمرأة تصلى بصلاته أو وحدها فان صلاته فاسدة الا ان يكون يصلى كل واحد منهما في قرنة بقدر عرض البيت
سنة أذرع أو مثلها
* مسالة:
وعن رجل صلت معه امرأته جماعة فلم تتأخر عنه وكانت حذاه
١٬٤٤٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.