الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠قال: صلاته تامة وصلاتها منتقضة.
مسالة:
وسألته عن رجل يصلى هو وامرأته في مصلى جماعة وحدهما كيف
يكون سجودهما؟
قال: يكون سجودها مع ركبتيه وتقوم متأخرة عنه.
قال: وأقل ما سمعت انه لا يجاوز سجودها منكبيه قلت فان جاوز منكبيه أتفسد صلاته؟
قال: أخاف عليه ذلك.
* مسالة:
وسألته عن المرأة والرجل يصليان فى مصلى وكل واحد منهما يصلى وحده وليس هو بامام لها وهى حذاه ليست متأخرة عنه شيئا؟
قال: تفسد عليه صلاته حتى تكون متأخرة عنه حتى يسبقها
رأسه ويكون سجودها على حذا منكبيه
وقال: وكذلك اذا صلت بصلاته
قلت: فاذا كانت تصلى بازائه على كم لا يفسد عليه صلاته؟
قال: اذا كانت منه بقدر عرض البيت اذا صلت في ركن عرض البيت وصلى هو فى الركن الآخر بازائها فى عرض البيت فصلاته تامة قلت: فما بالها اذا مرت بين يديه وهى طاهرة لا تفسد صلاته؟
قال: انما قيل هذا في الصلاة منها بحذاه.
١٬٤٤١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.