جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٠

قال: صلاته تامة وصلاتها منتقضة.

مسالة:

وسألته عن رجل يصلى هو وامرأته في مصلى جماعة وحدهما كيف

يكون سجودهما؟

قال: يكون سجودها مع ركبتيه وتقوم متأخرة عنه.

قال: وأقل ما سمعت انه لا يجاوز سجودها منكبيه قلت فان جاوز منكبيه أتفسد صلاته؟

قال: أخاف عليه ذلك.

* مسالة:

وسألته عن المرأة والرجل يصليان فى مصلى وكل واحد منهما يصلى وحده وليس هو بامام لها وهى حذاه ليست متأخرة عنه شيئا؟

قال: تفسد عليه صلاته حتى تكون متأخرة عنه حتى يسبقها

رأسه ويكون سجودها على حذا منكبيه

وقال: وكذلك اذا صلت بصلاته

قلت: فاذا كانت تصلى بازائه على كم لا يفسد عليه صلاته؟

قال: اذا كانت منه بقدر عرض البيت اذا صلت في ركن عرض البيت وصلى هو فى الركن الآخر بازائها فى عرض البيت فصلاته تامة قلت: فما بالها اذا مرت بين يديه وهى طاهرة لا تفسد صلاته؟

قال: انما قيل هذا في الصلاة منها بحذاه.