الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١-
161 -
-
* مسألة:
وفى ركعة أخرى قال: واذا صلى الرجل وحذاه امرأة تصلى بصلاته أو وحدها فصلاته فاسدة الا أن يكون كل واحد منهما فى قربة بيت بقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها.
قال غيره: لا تفسد عليه الا ان تصلى بصلاته
*
مسألة:
وعن رجل صلت معه امرأة جماعة ولم تأخر عنه وكانت حذاه.
قال: صلاته تامة وصلاتها منتقضة.
* مسالة:
واذا صلى الرجل والمرأة في صف واحد خلف الامام وحدهما وكانت
عنه دون ستة أذرع وهو خلف الامام
فعندي: هو يختلف في صلاتها وصلاته.
فقيل: تفسد عليه صلاته.
وقيل: تفسد عليها وصلاته هو تامة
وقيل: يفسد عليهما جميعا
: لا يفسد أحدهما على الآخر فصلاتهما تامة.
مسألة:
قال أبو سعيد: معى ان بعضا يقول ان المرأة اذا صلت قدام الرجل
أو عن يمينه أو عن شماله وهو يصلى وحده أن صلاته وصلاتها تامة
(م 11 - جامع الجواهر جـ 5).
١٬٤٤٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.