جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦١

-

161 -

-

* مسألة:

وفى ركعة أخرى قال: واذا صلى الرجل وحذاه امرأة تصلى بصلاته أو وحدها فصلاته فاسدة الا أن يكون كل واحد منهما فى قربة بيت بقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها.

قال غيره: لا تفسد عليه الا ان تصلى بصلاته

*

مسألة:

وعن رجل صلت معه امرأة جماعة ولم تأخر عنه وكانت حذاه.

قال: صلاته تامة وصلاتها منتقضة.

* مسالة:

واذا صلى الرجل والمرأة في صف واحد خلف الامام وحدهما وكانت

عنه دون ستة أذرع وهو خلف الامام

فعندي: هو يختلف في صلاتها وصلاته.

فقيل: تفسد عليه صلاته.

وقيل: تفسد عليها وصلاته هو تامة

وقيل: يفسد عليهما جميعا

: لا يفسد أحدهما على الآخر فصلاتهما تامة.

مسألة:

قال أبو سعيد: معى ان بعضا يقول ان المرأة اذا صلت قدام الرجل

أو عن يمينه أو عن شماله وهو يصلى وحده أن صلاته وصلاتها تامة

(م 11 - جامع الجواهر جـ 5).