الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٧-
167
-
قالا: صلينا في رحالنا
قال صلى الله عليه وسلم «اذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الامام
فليصل معه فانها نافلة» •
?
وقد خالفنا في هذا بعض أصحابنا ولعلهم ذهبوا الى ما روى عن ابن عمر انه قال لا تصلوا صلاة جماعة يوم مرتين.
*
مسألة:
وأحسب عن الشيخ أبى ابراهيم: وقيل في رجل كان قد صلى الفريضة فوافق الجماعة مع الامام ان له ان يصف معهم في جانب الصف أو في وسط الصف وكل ذلك له جائز ولا يفسد ذلك على الناس
وله أيضا ان يصلى هو ووااحد وحده مع الامام.
ويجوز ذلك ويجوز له هو وواحد أن يصليا جماعة والذي لم يكن
صلى هو الامام.
ويجوز ذلك لهما في المسجد وغير المسجد وصلاتهما تامة.
ويجوز له ان يصلى تلك الصلاة عن بدل صلاة فائتة أو فاسدة، وان
شاء اتخذها نافلة فذلك جائز
* مسالة:
من جامع محمد بن جعفر:
وعن أبي عبد
الله رحمه الله: ان من كان قد صلى وأقيمت الصلاة
للجماعة صلى معهم وتكون صلاته تلك نافلة ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم
بعد قراءة التحيات