جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٨

-

وان شاء لم يقطع ومضى مع الامام اذا نوى قبل دخوله ان يصليها صلاة مثلها ان كان ضيعها أو انتفضت عليه

فان ذكر من بعد صلاة كانت عليه مثل هذه فقد أجزأته هذه الصلاة

لتلك.

وان هو لم يقطع بتسليم وصلاها نافلة فلا بأس أيضا

وقيل: من صلى صلاة فلا يرجع يطلب الجماعة فيها فان حضر جماعة بعد أن صلى فليصل ولا يفر من الصلاة وذلك فى الصلوات الخمس كلهن جميعا

وقال غيره: ومعى انه قيل يصليها ولا يفر عنها بعد صلاة العصر وأما سائر الصلوات فان طلب ذلك على وجه الفضيلة فذلك

فضل ولا ينهى عن ذلك.

وقيل: وانما يصلى بعد الفجر والعصر لاحياء سنة الجماعة لا نفلا

ولا بدلا

•

وقيل: يصلى نفلا لموضع حق الجماعة.

وقيل: بدلا

مسألة:

ومن غير الكتاب:

يديم

عن أبى الحوارى: وعن رجل يصلى فى منزله ثم يأتى المسجد ولعله

ذلك

ويحب أن لا يقطع المسجد فما تكون هذه الصلاة مع الامام من بعد فريضته نافلة تكون أو ينوى بها لصلاة قد فاتته أى ذلك

أفضل

وكيف الوجه في ذلك؟