الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٩1
169
-
فعلى ما وصفت: فهذه تكون صلاة نافلة لان الأثر جاء في ذلك ليس له اذا صلى الفريضة فليس له ان يطلبها ولا يهرب منها ويصلى مع الناس
وقد قيل: انه يقطع بين كل ركعتين بالتسليم وليس له ان يقرأ خلف الامام سورة ويكتفى بقراءة الامام.
وقد قيل عن بعض الفقهاء: بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في
المنافلة
وأكثر القول: لابد من سورة مع فاتحة الكتاب في الليل والنهار.
* مسالة:
ومن أتى الجماعة وقد صلى تلك الصلاة فصلى معهم وعليه صلاة
ففية اختلاف:
فقيل: لا يصليها جماعة.
ومنهم من أجاز وان صلاها احتياطا منه لم ينقطع على المنقطع
بل يجوز ويجعلها نافلة.
وقيل: بدلا
وأكثر القول انه لا يصليها ولا يفر منها.
ومن كتاب اللمع:
وعلى الامام التخفيف من غير نقصان ولا سرقة من أركان الصلاة
•
١٬٤٥٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.