جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٩

1

169

-

فعلى ما وصفت: فهذه تكون صلاة نافلة لان الأثر جاء في ذلك ليس له اذا صلى الفريضة فليس له ان يطلبها ولا يهرب منها ويصلى مع الناس

وقد قيل: انه يقطع بين كل ركعتين بالتسليم وليس له ان يقرأ خلف الامام سورة ويكتفى بقراءة الامام.

وقد قيل عن بعض الفقهاء: بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في

المنافلة

وأكثر القول: لابد من سورة مع فاتحة الكتاب في الليل والنهار.

* مسالة:

ومن أتى الجماعة وقد صلى تلك الصلاة فصلى معهم وعليه صلاة

ففية اختلاف:

فقيل: لا يصليها جماعة.

ومنهم من أجاز وان صلاها احتياطا منه لم ينقطع على المنقطع

بل يجوز ويجعلها نافلة.

وقيل: بدلا

وأكثر القول انه لا يصليها ولا يفر منها.

ومن كتاب اللمع:

وعلى الامام التخفيف من غير نقصان ولا سرقة من أركان الصلاة

•