جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

170

من جامع أبي محمد:

فصيل

ما يؤمر به الامام

والمستحب للامام ان يخفف بأصحابه اذا صلى بهم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (اذا صلى أحدكم فليخفف فان فيكم الضعيف وذا الحاجة واذ صلى وحده فليطل ما شاء»

وقيل: انه اذا جلس الجلسة الأولى للتشهد كأنه جالس على الرضف

والرضف الحجارة المحمية

ومن الكتاب:

وجائز أيضا للامام أن يخفف عند أمر يحدث لما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال «انى الأقوم للصلاة وانا أريد ان أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأوجز مخافة ان أشق على أمه»

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة مريم في ركعة من صلاة الصبح وقرأ في الثانية قل هو الله أحد فسئل عن ذلك

فقال عليه السلام» سمعت صبيا يصيح فظننت ان أمه خلفى

فرحمته».

ومن الكتاب:

ولا يجوز للامام اذا أحس بدخول رجل في صلاته ان ينتظر لأن الانتظار عمل ليس من عمل الصلاة

قال الله جل ذكره) فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)