الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧١171
-
فاذا طول في الركوع والسجود أو القراءة لأجل الداخل ليلحق به
صار الفعل لله وللداخل في الصلاة.
وقد ذهب بعض أصحابنا الى اجازة ذلك
ومن غير الكتاب:
وسألت هاشما عن الامام اذا ركع فدخل رجل المسجد هل على الامام بأس أن يطيل ركوعه قليلا حتى يدخل لعله أراد حتى يدرك الذي
دخل؟
قال: ما أرى بذلك بأسا.
ومن غيره - وقال من قال: ليس له ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربـ
أحدا (والله أعلم.
مسألة:
وسألته عن امام زاد فى قراءته من أجل الداخل معه في الصلاة؟ قال: لا بأس بذلك اذا لعله أراد اذا كان يرجو أنه يلحق الركعة
قرأ سورة طويلة أو زاد الى السورة سورة أخرى.
* مسالة:
من الزيادة المضافة:
ومن أقام الصلاة جماعة ورجل يصلى فقد رأيت أبا يعقوب السمنى
يفعل ذلك.
ومن كان يقرأ ودخل في الصلاة؟
?
فان كان مما لا يشغله فليس أعلم ان عليه شيئا والله اعلم