جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧١

171

-

فاذا طول في الركوع والسجود أو القراءة لأجل الداخل ليلحق به

صار الفعل لله وللداخل في الصلاة.

وقد ذهب بعض أصحابنا الى اجازة ذلك

ومن غير الكتاب:

وسألت هاشما عن الامام اذا ركع فدخل رجل المسجد هل على الامام بأس أن يطيل ركوعه قليلا حتى يدخل لعله أراد حتى يدرك الذي

دخل؟

قال: ما أرى بذلك بأسا.

ومن غيره - وقال من قال: ليس له ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربـ

أحدا (والله أعلم.

مسألة:

وسألته عن امام زاد فى قراءته من أجل الداخل معه في الصلاة؟ قال: لا بأس بذلك اذا لعله أراد اذا كان يرجو أنه يلحق الركعة

قرأ سورة طويلة أو زاد الى السورة سورة أخرى.

* مسالة:

من الزيادة المضافة:

ومن أقام الصلاة جماعة ورجل يصلى فقد رأيت أبا يعقوب السمنى

يفعل ذلك.

ومن كان يقرأ ودخل في الصلاة؟

?

فان كان مما لا يشغله فليس أعلم ان عليه شيئا والله اعلم