الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٢-
172
وفى موضع: يلزم الذى يقرب المصلى الا يتكلم في قراءة أو غيرها لئلا يقطع عليه أم لا؟
قال: الذي عرفت ان ذلك يكره فعله عند المصلى والله أعلم.
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا في الامام يحس الداخل معه فى الحد من حدود الصلاة فيخشى عليه ألا يحكمه وألا يدركه
مع
ففي بعض قولهم: انه لا بأس أن يتمهل فيما كان من الحدود ما لم يخرج الرجل لعله أراد الى حال يخرج فيه الى حد ضرر أو الى غير الصلاة حتى قالوا انه يزيده سورة أخرى أو شيئا من القرآن ان فرغت صورته التي نواها
معني
وفى بعض قولهم: انه يصلى كصلاته فان لحقه الداخل معه لحق وان لم يلحق فلا بأس عليه
ويعجبني القول الأول للتعاون على البر والتقوى لأنه يكون بذلك معينا للداخل على ادراك الحد الذي هو فيه وفيه الفضل له وللداخل جميعا
اذا صحت نية الامام في ذلك
من كتاب ابن جعفر:
وقيل: اذا قام المصلى في المسجد ونوى أن يكون اماما لمن يأتي
فليجهر بالتكبير فى صلاة النهار وبالقراءة في صلاة الليل
وان لم يجهر فلا نقض عليه.